فصل : فأما إن
وهبه ثم علم عيبه ، فقد اختلف قول
الشافعي في
الهبة هل يستحق عليها المكافأة : فأحد القولين أن المكافأة عليها واجبة ، فعلى هذا لا أرش له على العلتين معا كالبيع : لأنه قد يستدرك ظلامته بالمكافأة ، ولأن رده بالعود إليه ممكن .
والقول الثاني : أن المكافأة عليها غير واجبة ، فعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان :
أحدهما : وهو مقتضى تعليل
أبي إسحاق ، لا رجوع له بالأرش : لأنه لم يستدرك ظلامته بالعوض .
والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل
أبي علي ، لا رجوع له بالأرش : لأن رده بالعود إليه ممكن ، فأما إن وقفه أو أعتقه فله الرجوع بالأرش على العلتين ، ولكن لو كاتبه ثم علم عيبه لم يستحق الأرش على العلتين معا لينظر ما يئول إليه حال كتابته ، لأنه قد يستدرك ظلامته بعوض الكتابة ولأن رده بالعجز عنها ممكن ، ولو دبره أو أعتقه بصفة كان له رده لبقائه على ملكه وإمكان رده ، ولو كانت أمة فأولدها رجع بأرشها لفوات ردها ، فأما إن رهنه أو أجره فعلى وجهين :
[ ص: 257 ] أحدهما : لا أرش له ، وهي مقتضى تعليل
أبي علي : لإمكان الرد ويوقف لينظر ما يئول إليه حاله .
والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل
أبي إسحاق ، له الخيار في أن يتعجل الأرش : لأنه لم يستدرك ظلامته بالمعاوضة ويسقط حقه في الرد من بعد أو يوقف لينظر ما يئول إليه حاله .