فصل : وإذا
اشترى جارية حايلا فحملت عنده ، ثم وجد بها عيبا متقدما ، فإن كان حملها نقصا موكسا من ثمنها لم يكن له ردها ، ورجع بأرش عيبها ، وإن لم يكن حملها منقصا ، فله ردها بالعيب وهل له حبسها حتى تضع حملها على قولين :
أحدهما : ليس له حبسها للوضع إذا قيل إن الحمل يتبع ، فإن حبسها منع من الرد ولم يستحق الأرش .
والقول الثاني : له حبسها حتى تضع ، إذا قيل : إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن : لأن الحمل في ملكه فلا يلزمه إخراجه عن يده ، ولو اشتراها حاملا فوضعت عنده ثم وجد بها عيبا متقدما ، فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له ردها ورجع بأرش العيب ، وإن لم تنقصها الولادة ردها وفي الولد قولان من اختلاف قوله في الحمل .