الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان مشتري الجارية باعها على آخر ، ثم حدث بها عند الثاني عيب ، ووجد بها عيبا متقدما ، فطالب بائعه فأخذ منه الأرش ، لم يكن للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بما دفع من الأرش : لأنه قد كان له أن يقبله بالعيب الثاني ، ثم يناظر البائع الأول عليه ، فإما قبله بعيبه وإما رضي بدفع أرشه ، فصار اختيار البائع الثاني لدفع الأرش رضا بإسقاط حقه مع الأول ، ولكن لو كان المشتري الثاني أعتقه ثم رجع على بائعه الثاني بأرش عيبه ، كان للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بما غرم من أرشه : لأن عتقه يمنع من قبوله معيبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية