فصل : فإذا ثبت أن
القول قول البائع مع يمينه ، فيمينه على البت لا على العلم ، وقال
ابن أبي ليلى : اليمين في جميع العيوب على العلم دون البت . وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن تقدم العيب يوجب خيار المشتري ، وإن لم يعلم به البائع ، فلم يجز أن يكون يمين البائع على العلم : لأنه قد يصدق فيها ولا يمنع حق المشتري بها .
والثاني : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه ، واليمين في القبض على البت لا على العلم .