الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه

فأما إذا بل خضابا بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي لونه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون لون النجاسة باقيا ، فالمحل المخضوب نجس ، لا يطهر بالغسل حتى يزول اللون .

والضرب الثاني : أن يكون لون الخضاب باقيا دون النجاسة ففي نجاسته وجهان :

أحدهما : نجس ، لأن الخضاب قد صار نجسا فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة .

والوجه الثاني : أنه طاهر : لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين ، وهذا لون الخضاب لا لون النجاسة ، واللون عرض لا تحله نجاسة ، فإن قلنا : بطهارته صلى ، ولم يعد وإن قلنا : بنجاسته ، فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه ، ومكث حتى ينصل لونه : لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة ، والمستحق في النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بها ، فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه ، وإن كان الخضاب على بدن فإن كان مما يزول كالحناء إذا اختضب به مكث حتى يزول فيطهر ، ثم يعيد ما صلى ، وإن كان مما لا يزول ، ولا ينصل كالوشم بالنيل فيصير خضرة مؤبدة ، نظر فإذا أمن التلف في إزالته وكشطه لزمه أن يزيله ويكشطه ، بخلاف الشعر : لأن ترك الشعر مفض إلى زوال النجاسة عنه ، [ وليس ذلك مفض إلى زوال النجاسة عنه ] ، وإن كان يخاف التلف من كشطه ، وإزالته ، فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به ، أقر على حاله وإن كان هو المختضب به ففي وجوب إزالته وجهان من الواصل بعظم نجس ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية