الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصي الله به ولا أنقض البيع " .

قال الماوردي : وإنما كرهنا بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر الخمر ، وبيع اللصوص ، وقطاع الطرق ، وأهل البغي : لما فيه من معونتهم على المعصية ، وإن كان البيع صحيحا لأمرين :

أحدهما : أن المعصية ليست في الحال ، وإنما هي مظنونة في ثاني الحال ، فلم يمنع صحة البيع في الحال .

والثاني : أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالى به فيجعل العصير خلا ، ويجاهر بالسلاح في سبيل الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية