الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام : لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل دين الله ، فإن بيع السلاح عليهم لم يجز . في العقد وجهان :

أحدهما : البيع باطل : لتحريم إمضائه .

والثاني : صحيح ، ولكن ينفسخ عليهم ، والوجهان مخرجان من اختلاف قولين في الذمي إذا اشترى عبدا مسلما :

أحدهما : العقد باطل .

والثاني : صحيح ، ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه ، وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون العقد باطلا في أحد القولين ، وصحيحا في القول الثاني لكن يفسخ عليه ، فأما بيع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة ، وبيع كتب الفقه عليهم ، فالبيع صحيح ، وهل يفسخ عليهم ؟ على وجهين :

أحدهما : يفسخ عليهم خوفا من تبديلهم .

والثاني : لا يفسخ عليهم : لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الإسلام ودفعهم ذلك على الدخول فيه . والله أعلم .

[ ص: 271 ] باب بيع البراءة

التالي السابق


الخدمات العلمية