الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " إذا باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة ، فالذي أذهب إليه قضاء عثمان رضي الله عنه : أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ، ويقفه عليه تقليدا ، فإن الحيوان مفارق لما سواه : لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه ، فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره ، أن لا يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح " .

قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب :

أحدها : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ووقف المشتري عليها .

والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها .

والثالث : أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ، ولا يقف المشتري عليها .

أما الضرب الأول : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها ، وهذه براءة صحيحة من بيع جائز ، لا تنفي الجهالة عن البراءة ، ولزوم شرط في العقد ، فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد ، وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية