الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها ، فهذا على ضربين .

أحدهما : أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام .

والثاني : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق .

فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها بالتسمية لها : لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها : لأن لنقص العيب قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه ، فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية