الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن للمشتري أن يستبرئها على يديه فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تستبرئ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري بالقبض .

والقسم الثاني : أن تستبرئ على يد عدل فيجزئ هذا الاستبراء ، فأما ضمانها فلا يخلو حال من اختار العدل من ثلاثة أمور :

إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانه ، لأنه ينوب عمن اختاره . وإما أن يختاره المشتري فتكون من ضمانه : لأنه ينوب عنه .

والثالث : أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري : لأن يد البائع لم تزل .

والقسم الثالث : أن تستبرأ في يد البائع بعد تمام البيع ، وقبل القبض فيصح هذا الاستبراء .

وقال أبو حنيفة : لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده . وهذا غلط : لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزئ كما لو كان في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية