فصل : فإذا ثبت الاستبراء بعد حدوث الملك
فكل من استحدث ملك أمة ببيع أو هبة أو ميراث أو سبي ، فعليه الاستبراء ، سواء كانت فراشا لغيره أم لا . وسواء كانت كبيرة أو صغيرة ، بكرا أو ثيبا ، ويحرم في مدة الاستبراء وطؤها ولا يحرم استخدامها .
وأما
الاستمتاع بها فيما سوى الوطء من القبلة والمضاجعة فمعتبر بحال الأمة : فإن كانت فراشا من قبل لسيد أو زوج حرم الاستمتاع بها : لجواز أن تكون أم ولد لغيره ، أو في بقايا عصمة من زوج ، وإن لم تكن فراشا يوجب لحوق النسب بغيره كالتي لم يطأها سيد ولا زوج ، أو كالسبايا لم يحرم الاستمتاع بقبلتها ومضاجعتها ، وإن حرم وطؤها : لأنه لو ظهر بها حمل لكانت به أمة مباحة بخلاف المستفرشة التي ظهر بها حمل ، فكانت عليه محرمة فأما ما يكون به الاستبراء فيذكر في موضعه من كتاب العدد إن شاء الله تعالى .