مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
كل
مأكول اللحم إذا ذكي فجلده طاهر واستعماله قبل الدباغة في الذائب واليابس جائز ، وكذلك الصلاة عليه وفيه ما لم ينجس بفرث ولا دم وليس يدبغ لنجاسته ولكن
[ ص: 76 ] لاستحكامه وبقائه وتنشيف فضوله التي تسرع في فساده ، ولأن تطيب النفس باستعماله لطيب رائحته .