الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

كل مأكول اللحم إذا ذكي فجلده طاهر واستعماله قبل الدباغة في الذائب واليابس جائز ، وكذلك الصلاة عليه وفيه ما لم ينجس بفرث ولا دم وليس يدبغ لنجاسته ولكن [ ص: 76 ] لاستحكامه وبقائه وتنشيف فضوله التي تسرع في فساده ، ولأن تطيب النفس باستعماله لطيب رائحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية