الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ، ففداه السيد بها ، لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ، ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة ، فإن قيل : أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول دام علي بمائة وعشرة ، فهلا جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة . قيل : الفرق بينهما أن القصارة في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك ، وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية