الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة دراهم ، فعند ابن أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال ، وعند أبي حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده .

ومذهب الشافعي أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن الثمن يستقر بما افترقا عليه ، وإن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة درهم صح : لاستقرار الثمن بالعقد ، وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره .

وجوز ذلك أبو حنيفة وجعل الزيادة والنقصان فسخا للعقد الأول ، واستئناف عقد جديد . وهذا فاسد من وجوه ثلاثة :

أحدها : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخا لاحقا بالعقد ، فحطيطة بعضه أولى أن لا تكون فسخا لاحقا بالعقد .

والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخا للعقد ، لم يجز أن يكونا مجددين للعقد : لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين .

والثالث : أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع ، فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من زيادة أو حطيطة فسخا ، لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية