فصل : ولو
اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة دراهم ، فعند
ابن أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال ، وعند
أبي حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده .
ومذهب
الشافعي أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن الثمن يستقر بما افترقا عليه ، وإن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة درهم صح : لاستقرار الثمن بالعقد ، وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره .
وجوز ذلك
أبو حنيفة وجعل الزيادة والنقصان فسخا للعقد الأول ، واستئناف عقد جديد . وهذا فاسد من وجوه ثلاثة :
أحدها : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخا لاحقا بالعقد ، فحطيطة بعضه أولى أن لا تكون فسخا لاحقا بالعقد .
والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخا للعقد ، لم يجز أن يكونا مجددين للعقد : لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين .
والثالث : أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع ، فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من زيادة أو حطيطة فسخا ، لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخا له .