فصل : وإذا
اشترى سلعة بثمن مؤجل ، وأراد بيعها مرابحة ، كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن ، فإن لم يذكر تأجيله ، فقد حكي عن
سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية كان المشتري بالخيار ، وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالا .
وحكي عن
أحمد ،
وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل .
ومذهب
الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال : لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص .