الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ، وأراد بيعها مرابحة ، كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن ، فإن لم يذكر تأجيله ، فقد حكي عن سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية كان المشتري بالخيار ، وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالا .

وحكي عن أحمد ، وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل .

ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال : لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية