مسألة : قال
المزني : " واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه . وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على
أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ثم تقرصه بالماء وتصلي فيه ولم يوقت في ذلك سبعا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال والخنزير نجس ، وقال
مالك وداود : هو ظاهر خلافهما في الكلب تعلقا بالظواهر الماضية ، وهذا خطأ ، والدليل على نجاسته قوله تعالى :
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس [ الأنعام : 145 ] .
[ ص: 316 ] والمراد بلحم الخنزير هو : جملة الخنزير : لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة ، فكان حمله على ما ذكرنا من الفائدة أولى على التكرار .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه وحرم الخنزير وحرم ثمنه وحرم الخمر وحرم ثمنها " .
ولأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب لتحريم الانتفاع به في الأحوال وجواز الانتفاع بالكلب في حال ، ثم ثبت بما دللنا نجاسة الكلب فكانت
نجاسة الخنزير أولى .