الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى ثوبا بمائة درهم ، فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهما ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون كاذبا في إخباره على وجهين :

أحدهما : ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعلى هذا الوجه لا خيار للمشتري إذا علم بذلك .

والوجه الثاني : أنه كاذب : لأن التسعين بعض الثمن وفي مقابله بعض المبيع ، فلم يجز أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابله جميع المبيع ، فعلى هذا الوجه للمشتري الخيار في الفسخ إذا علم بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية