فصل : ولو
اشترى عبدين بمائتي درهم ، لم يجز أن يخبر في بيع المرابحة بأن ثمن أحدهما مائة درهم : لتقسط الثمن على قيمتهما ، فلو قوم أحدهما بمائة وعشرين درهما ، وقوم الآخر بثمانين درهما ، لم يجز إلا أن يخبر بذلك في بيع المرابحة .
[ ص: 283 ] ولكن لو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم ، وأراد بيع قفيز منها مرابحة جاز أن يخبر بأن ثمنه درهم : لتقسط الثمن على أجزاء الحنطة دون قيمتها . ومن أصحابنا من منع ذلك إلا بإخبار الصبرة ، والأول أصح لما ذكرنا من التعليل .