الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومما يضاهي هذه المسألة أن من باع طعاما بثمن مؤجل ، ثم حل الأجل جاز أن يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم .

وقال مالك : إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا ، وإن أخذ غير الطعام جاز .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا . وكلا القولين فاسد .

والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية