فصل : ومما يضاهي هذه المسألة أن من
باع طعاما بثمن مؤجل ، ثم حل الأجل جاز أن يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم .
وقال
مالك : إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا ، وإن أخذ غير الطعام جاز .
وقال
أحمد بن حنبل وإسحاق : لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا . وكلا القولين فاسد .
والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل .