مسألة : قال ولو
كان الثمن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدي المشتري أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا كان أو مثمنا بطل به البيع ، وذكرنا خلاف
مالك فيه ، واحتججنا له وعليه بما أغنى عنه زيادة فيه ، وفرعنا إليه فروعا نحن نتبعهم ، فإذا
باع عبدا بألف فكسب العبد في يد بائعه ألفا ثم مات قبل تسليمه بطل البيع بموته وبرئ المشتري من ثمنه ، وإن كان قد أقبض الثمن فله استرجاعه ، والألف التي اكتسبها العبد للمشتري : لأنه كسبها على ملكه ، ولو كان البائع حين كسب العبد ألفا حبسها عن المشتري حتى تلفت ، ضمنها بالحبس ، ولزم تسليم العبد بغير ثمن : لأنه قد صار عليه بما ضمنه من كسبه ألف هي بإزاء التي له من ثمنه فصارتا قصاصا .