مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو
اشترط في بيع السمن أن يزنه بظروفه ما جاز وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
وفي هذا الفصل مسائل ؛ منها : أنه إذا
ابتاع سمنا أو غيره من الزائبات جزافا في ظروفه جاز البيع إذا فتح الظروف وشاهد ما فيها أو بعضه ، كما يجوز
بيع الصبرة التي لا يعلم قدر كيلها ، وكذا لو ابتاع نصف ما في الظروف جزافا أو بعضه جاز أيضا كالصبرة .
المسألة الثانية : أن
يبتاع السمن مع ظروفه موازنة ، كل من بدرهم ، فإن كانا قد علما وقت العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز : لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من ، وإن وزن الظرف منها عشرة أمناء فقد
تبايعا تسعين منا سمنا بمائة درهم كل من إلا عشرة بدرهم ، فإن جهلا ذلك وقت العقد أو جهله أحدهما أو علما وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن .
المسألة الثالثة : أن يتبايعا السمن موازنة في ظرفه ، ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه ، فهذا بيع جائز : لأن الزائب لا يستغني عن ظرف وليس يمكن بيعه موازنة إلا هكذا . فأما إذا ابتاع منه جامدا في ظرفه موازنة بشرط إنزال الظروف كالدقيق والطعام ونحوهما ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا يجوز : لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه ، وهذا مقتضى تعليل
أبي إسحاق المروزي .
والثاني : يجوز : لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن ، وهذا مقتضى تعليل
أبي علي بن أبي هريرة ، والله أعلم .