مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو
اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع " .
قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع . فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام فما دون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما ، وفي ابتداء زمانه وجهان : أحدهما : من وقت العقد ، فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز : لأنه يصير الخيار على هذا الوجه أكثر من ثلاث .
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب
الشافعي : أن
أول زمان خيار الثلاث من بعد الافتراق : لأنهما خياران ثبت أحدهما شرعا وثبت الآخر شرطا فلم يتداخلا لاختلاف موجبهما ، فعلى هذا لو شرطا خيار الثلاث أن يكون من وقت العقد كان على وجهين خرجهما
أبو إسحاق المروزي ، ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس .