مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " كان
ابن عباس يكره
بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم .
وقال
مالك : يجوز بيعه جزافا كالبقل والقصيل ، وهذا خطأ : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر . ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءا لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ
[ ص: 334 ] منه حلقا لما يضربه ، وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه ، أما
القصيل والبقل فإنما جاز بيعه بشرط الجزء لأمرين :
أحدهما : أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه ، وفي الصوف لا يمكن .
والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه ، وإن تأخر بيعه هلك ، والصوف مخالف له .