[ ص: 336 ] باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى
قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923139نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( قال
الشافعي ) فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبدا " .
قال
الماوردي : واختلف الناس في
بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه : فقال
أبو عبيد : هو بيع نتاج النتاج ، فيقول : إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه بدينار ، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة والغرر في النتاج الأول والثاني : لأنها قد تنتج وقد لا تنتج ، فإذا أنتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر ، ويكون تارة ذكرا وتارة أنثى ، فكان بيعه مع هذا الغرر والجهالة باطلا . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ .
وقال
الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدرا به ، ولا يكون هو المبيع بنفسه ، وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل إلى نتاج هذه الناقة ، فيكون البيع باطلا للجهل بمدة الأجل ، وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج ، وقد يقرب نتاجها ويبعد .
والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ ، فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ، ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن
بيع الملاقيح والمضامين فكان حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل ، لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه ، وإن اختلف في المراد به .
فصل : وروى
أبو الزناد ، عن
الأعرج ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923140نهى عن بيع الحصاة . [ ص: 337 ] وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري منه ثوبا على أن يلقي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو المبيع . فهذا بيع باطل : للجهل بعين ما وقع العقد عليه .
والتأويل الثاني : هو أن
يبتاع شيئا بثمن مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بمدة الأجل .
والتأويل الثالث : هو أن
يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ، ثم يرمي الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بقدر ما يتناول العقد .