مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=922948نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة والملامسة عندنا أن يأتي الرجل بثوبه مطويا فيلمسه المشتري أو في ظلمة ، فيقول رب الثوب : أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه أو طوله وعرضه . والمنابذة أن أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض ، وكذلك أنبذه إليك بثمن معلوم " .
قال
الماوردي : وأصل هذا ما رواه
الشافعي عن
مالك ، عن
أبي الزناد ، عن
الأعرج ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
وروى
الشافعي ، عن
ابن عيينة ، عن
الزهري ، عن
عطاء بن يزيد ، عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923141نهى عن بيعتين وعن لبستين ، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء . فأما
بيع الملامسة فهو ما فسره
الشافعي من أن يأتي الرجل بثوبه مطويا ، أو في سفط ، أو تكون ظلمة ، فيقول : أبيعك هذا الثوب على أن تلمسه بيدك ، ولا خيار لك إذا أبصرته ، وعرفت طوله وعرضه ، فهذا بيع باطل للنهي عنه ، ولما فيه من الغرر لعدم النظر ، ولما تضمنه الشرط من إسقاط الخيار المستحق بالعقد .
( فأما )
بيع المنابذة : والنبذ في كلامهم الإلقاء . قال الله تعالى :
فانبذ إليهم على سواء [ الأنفال : 58 ] وقال تعالى :
فنبذوه وراء ظهورهم [ آل عمران : 187 ] أي : ألقوه .
وصورة المنابذة : أن يقول الرجل لصاحبه هو ذا أنبذ إليك ثوبي ، أو ما في كمي على أن تنبذ إلي ثوبك أو ما في كمك على أن كل واحد منهما بالآخر ، ولا خيار لواحد منا بعد
[ ص: 338 ] النظر فهنا بيع باطل ، وكذا لو قال : هو ذا أنبذ إليك ما في كمي بدينار ولا خيار لك بعد نظرك إليه ، وهذا بيع باطل ، وإنما بطل بيع المنابذة للنهي عنه ، ولأن الغرر كثير فيه ، ولأن الخيار مسلوب منه .
فصل : وروى
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=923142نهى عن بيع العربان ، وروي عن
بيع الأربون ، وروي أنه
نهى عن بيع المسكان .
وهو بيع قال
مالك : وهو أن يشتري الرجل العبد ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول : أعطيتك دينارا على أني إن رجعت عن البيع والكراء فما أعطيتك .
وهذا بيع باطل : للنهي عنه ، ولحدوث الشرط فيه ، ولأن معنى القمار قد تضمنه . والله أعلم .
فصل : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن بيع العينة .
وروى
عطاء الخرساني ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923144 " إذا تبايعتم العينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . وصورة بيع العينة هو : أخذ العين بالربح ، يشتق الاسم من المعنى .
وقال الشاعر : وأنشدنيه
أبو حامد الإسفراييني :
أيدان أم يعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف هزت مضاربه
قوله : يدان : من الدين ، ويعتان : من العينة . والله أعلم .