مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " والمضامين ما في أصلاب الفحول ، والملاقيح ما في بطون الإناث " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=923145نهى عن بيع المضامين والملاقيح . وفيه تأويلان : أحدهما : أن المضامين ما في بطون الإناث ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول ، وهذا قول طائفة .
والثاني : ما قال
الشافعي ، قال
المزني : وأنشد
ابن هشام لصحة قول
الشافعي قول الشاعر :
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب
ليس بمغن عنك جهد الكرب
وأنشد أيضا :
منيتني ملاقحا في الأبطن تنتج ما يلقح بعد أزمن
فإذا ثبت هذا .
فبيع الملاقيح والمضامين باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
ونهيه عن
بيع المجر وهو الحمل ، ولنهيه عن بيع الغرر ، وفيه غرر ، فإن قيل : فإذا كانت هذه البياعات التي نهى عنها غررا دخلت في نهيه عن بيع الغرر ، فهلا اكتفى بذلك النهي عن تخصيص هذه بالنهي ؟ قلنا : إنما فعل ذلك تأكيدا ، ولأن هذه بياعات قد كانت مألوفة لهم فخصها بالنهي ، وإن دخلت في جملة نهيه عن بيع الغرر : لأن لا يجعلوا العادة المألوفة منهم في هذه البيوع مخصصة لعموم النهي عن بيع الغرر ، فكان تخصيصها بالنهي أوكد .