مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923148ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ( قال
الشافعي ) والنجش خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين ، وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها : ليقتدي بها السوام ، فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه ، فهو عاص لله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعقد الشراء نافذ : لأنه غير النجش " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . روى
الشافعي ، عن
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923149لا تناجشوا . فأصل النجش : هو الإثارة للشيء ، ولهذا قيل للصياد : النجاش ، والناجش لإثارته للصيد ، وكذا قيل لطالب الشيء نجاش ، فالطلب نجش .
وقال الشاعر :
فما لها الليلة من إنفاش غير السرى وسائق نجاش
[ ص: 343 ] وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد ، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها : ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به . فهذا خديعة محرمة . وقد قال صلى الله عليه وسلم :
" المكر والخديعة وصاحبهما في النار " .
وقال صلى الله عليه وسلم :
" لا خلابة في الإسلام " أي : لا خديعة .
فإذا ثبت أن
النجش حرام فالبيع لا يبطل : لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره ، فإن علم المشتري بحال الناجش من غروره ، وأراد فسخ البيع به ، نظر في حال الناجش فإن كان قد نجش وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة ، كان الناجش هو العاصي والبيع لازم للمشتري ، ولا خيار له في فسخه : لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه .
وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ، ففي خيار المشتري وجهان :
أحدهما : له الخيار : لأن ذلك تدليس من البائع .
والثاني : لا خيار له : لأن الزيادة زادها عن اختياره . والله أعلم .