الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل آخر يشتمل على فروع في القرض .

وإذا قال الرجل لغيره : أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم ، فقد كره ذلك إسحاق ، وأجازه أحمد ، وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به .

فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة : لأنها بذلت له على قرض من غيره .

وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك ابن مسعود وأجازه ابن عباس وهو عندنا جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى ، لما روي أن زيد بن ثابت رضي الله عنه استقرض من عمر رضي الله عنه مالا وكان يهاديه فامتنع عمر رضي الله عنه من قبول هديته ، فرد زيد القرض وقال : لا حاجة لي فيما يقطع الوصلة بيني وبينك .

التالي السابق


الخدمات العلمية