فصل آخر يشتمل على فروع في القرض .
وإذا قال الرجل لغيره : أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم ، فقد كره ذلك
إسحاق ، وأجازه
أحمد ، وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به .
فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة : لأنها بذلت له على قرض من غيره .
وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك
ابن مسعود وأجازه
ابن عباس وهو عندنا جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى ، لما روي أن
زيد بن ثابت رضي الله عنه استقرض من
عمر رضي الله عنه مالا وكان يهاديه فامتنع
عمر رضي الله عنه من قبول هديته ، فرد
زيد القرض وقال : لا حاجة لي فيما يقطع الوصلة بيني وبينك .