الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع

فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفنا ، ففي جواز إجارتها لتلك المنفعة وجهان :

أحدهما : يجوز : لأنها منفعة مباحة من عين معروفة ، وليس المانع من بيع الأصل مانعا من جواز إجارته كالوقف وأم الولد .

والوجه الثاني : أن إجارتها غير جائزة : لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت ، بخلاف الوقف وأم الولد . ألا ترى أن غاصبا لو غصب كلبا منتفعا به لم يلزمه أجرة مثله ويلزمه في الوقف أجرة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية