الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في بيان الجلالة وحكمها

وأما الجلالة من البهائم المأكولة وهي التي ترعى الأقذار والزبل فبيعها جائز : لطهارتها . وإن ما رعته من الأقذار صار في محل الأنجاس ، وأكلها جائز لهذا المعنى .

لكن جاء الأثر بالتوقف عن ذبحها بعد رعي الأقذار ، في البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة سبعة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام . فيختار ذلك اتباعا للأثر فيه وإن لم يجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية