مسألة :
دبغ الإهاب
قال
الشافعي رضي الله عنه : " ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ وبعده سواء " .
قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة أيضا بما يغني عن الإعادة .