الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : دبغ الإهاب

قال الشافعي رضي الله عنه : " ( قال ) وأيما إهاب ميتة دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلب أو خنزير لأنهما نجسان وهما حيان .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل الدباغ وبعده سواء " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة أيضا بما يغني عن الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية