[ ص: 412 ] باب
الزيادة في السلف وضبط ما يكال وما يوزن
قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأصل ما يلزم المسلف قبول ما سلف فيه أنه يأتيه به من جنسه ، فإن كان زائدا يصلح لما يصلح له ما سلف فيه أجبر على قبضه ، وكانت الزيادة تطوعا فإن اختلف في شيء من منفعة أو ثمن كان له أن لا يقبله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . إذا أسلم في شيء من تمر أو غيره فدفع إليه ما قد أسلف فيه ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : أحدها : أن يكون على مثل صفاته التي شرطها ، فيلزمه قبولها ، وليس له الامتناع منه .
والقسم الثاني : أن يكون ناقصا عن صفته ؛ مثل : أن يسلف إليه في تمر جيد حديث ، فيعطى تمرا عتيقا أو رديئا فلا يلزمه قبوله لنقصه عن حقه .
والقسم الثالث : أن يكون زائدا ، فإن كانت الزيادة في القدر ، فإن أعطي مكان صاع صاعين لم يلزمه قبول الزيادة : لأنها هبة لا يجبر على تملكها ، وعليه أن يأخذ من ذلك قدر حقه ، وإن كانت الزيادة في الصفة مثل أن يسلم في تمر عتيق فيعطى تمرا حديثا ، أو في رديء فيعطى جيدا ، فعليه قبول ذلك بزيادته لاتصالها بحقه .
والقسم الرابع : أن يكون زائدا من وجه وناقصا من وجه ، مثل أن يسلم في تمر عتيق جيد فيعطى تمرا حديثا رديئا ، فكونه حديثا زيادة ، وكونه رديئا نقصا ، فلا يلزمه قبول ذلك لأجل النقص ، سواء كان النقص مجبورا بالزيادة أم لا : لأن النقص مستحق والزيادة تطوع ، وله المطالبة بمثل صفته .