الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وأما ما كان ظاهرا فلا يلزمه أن يأخذه مثل قشر الأرز ، أو قشر الحنطة ، أو قشر العلس " .

قد ذكرنا أن الحبوب ذات الكمام كالحنطة ، والعلس ، والأرز ، والعدس لا يجوز السلم فيها إلا خارجة من كمامها : لأنها في الكمام مجهولة القدر والصفة ، وما جهل قدره وصفته لم يصح السلم فيه ، فإذا أسلم فيها على الوجه الجائز ، فأعطى ذلك في كمامه لم يلزمه أن يقبله فيه حتى يخرج منه بل لا يجوز أن يقبله : لأن القبض فيه لا يقع موقعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية