مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان لحم طائر لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن الرأس والرجلين من دون الفخذين : لأنه لا لحم عليها ، وإن كان لحم حيتان لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن ، والرأس ، ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . قد ذكرنا أنه
إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه أخذ الرأس فيه ، ولا ما دون الفخذين من الطير ، والذنب من الحيتان : لأن ذلك لا لحم عليه ، وقال بعض أصحابنا
البصريين : ما كان من الطير صغيرا لا يحتمل أن يباع مبعضا لزم فيه أخذ الرأس والرجلين ، وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس والذنب : لأنه يؤكل معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك . كالعظم ، ولهذا وجه .
والأول : هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن اللحم وليس كالسلم ، الذي هو تداخل في اللحم واللحم متراكب عليه ، وأما أخذ الجلد مع اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه ، وإن كان لحم طير أو حوت لزمه أخذ الجلد مع اللحم : لأنه مأكول معه ، ولا يكاد يفصل عنه ، وكان أولى أن يلزمه قبوله من العظم الذي قد يفصل عنه ، ولا يؤكل معه ، وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معها ، وأنه لا يتميز في الغالب عنها .