فصل : استدلال
أبي حنيفة على أن
نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط
واستدل
أبو حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يغتسل فيه " فمنع من ذلك لأجل التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه ، وبما روي عن
ابن عباس أنه نزح
بئر زمزم من زنجي مات فيها ، ومعلوم أن ماءها كثير ، ولم ينقل التغيير ، ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر مع ضنهم بماء
زمزم أن يراق بغير حق ، وأن يستعمل إلا في قربة ، فصار إجماع العصر ، قال : ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسا قياسا على ما دون القلتين ، قال : ولأنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياسا على سائر المائعات ، قال : ولأن العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة على المتولد من بين
[ ص: 327 ] مأكول وغير مأكول ، وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنيا ، والآخر كتابيا فاقتضى شاهد هذه الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة .