مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " والإقرار بقبض الرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
أقر الراهن بتسليم الرهن وأقر المرتهن بقبضه فقد لزم الرهن بإقرارهما ، كما يلزم بمشاهدة قبضهما ، لاستوائهما في الحكم بهما .
وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان :
أحدهما : أن يكون الرهن حاضرا .
والثاني : أن يكون غائبا .
فإن كان حاضرا صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان : لأن الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره .
وإن كان غائبا لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقا أو مقيدا ، فإن كان مطلقا كان الإقرار بقبضه لازما ، وهو أن يقرا وهما
بالبصرة بقبض دار مرهونة
بالكوفة ولا يذكران زمان القبض ، فهذا إقرار صحيح : لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم .
وإن كان الإقرار مقيدا بزمان لم يخل حال الزمان من أحد أمرين :
إما أن يكون القبض فيه ممكنا أو غير ممكن .
فإن كان ممكنا فصورته أن يقرا
بالبصرة بقبض دار
بالكوفة منذ عشرة أيام وأكثر فهذا إقرار صحيح : لأن القبض في هذه المدة ممكن .
وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا
بالبصرة بقبض دار
بالكوفة منذ يوم أو يومين فهذا إقرار باطل لاستحالة القبض في هذه المدة ، وهو معنى قول
الشافعي : والإقرار بالقبض للرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله .