مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو كان الرهن إلى أجل فأذن للراهن في بيع الرهن فباعه فجائز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا لأنه أذن له ولم يجب له البيع " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا
أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق إذنا مطلقا من غير أن يشترط عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح ، والبيع نافذ والرهن باطل ، وإنما صح البيع لوجود الإذن من مالك الإذن وبطل الرهن ، لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك مبطل للرهن كالعتق ، ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه .
وإذنه في
البيع مبطل لمعنى الرهن ، فكذلك إذا بيع بإذنه بطل الرهن .
فصل : فإذا ثبت جواز البيع وبطلان الرهن ، فالثمن للراهن يتصرف فيه كيف شاء ، وليس للمرتهن أن يطالبه بتعجيل الثمن قصاصا ، ولا أن يكون بيده رهنا .
أما التعجيل فلأن الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق والراهن غير راض ، فلم يلزمه تعجيله .
[ ص: 71 ] وأما كونه رهنا مكانه فلأنه استثناء رهن ، وعقد الرهن لا يصح إلا باختيار المتعاقدين والراهن غير مختار فلم يلزمه رهنه .
فإن قيل : أو ليس لو جنى على الرهن فتلف كانت قيمته رهنا مكانه أو قصاصا من الحق فهلا كان في البيع كذلك ؟
قيل : لأن
الجناية غير مبطلة للرهن ، وإنما نقلت الوثيقة من الرهن إلى بدله ، فجرى عليه حكم أصله وليس كذلك البيع .