الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : الرد على الإمام مالك

ومن الدليل على مالك خاصة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا " فمنع من غمسها خوفا من تنجيس الماء بها فدل على تنجيس الماء القليل ، وإن لم يتغير ، ولأن أصول الشرع موضوعة على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له ، فإن اختلط بالقليل كان حكم الحظر أغلب ، وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب ، ألا ترى لو اختلطت أخت رجل بعدد من النساء حرمن كلهن عليه تغليبا لحكم الحظر ، ولو اختلطت بنساء بلد حللن له تغليبا لحكم الإباحة ، كذلك النجاسة ، وإن اختلطت بماء قليل وجب تغليظ الحظر في النجاسة وإن اختلطت بماء كثير وجب تغليب الإباحة في الطهارة ، وهذا أصح استدلال بعد النص ، وهو دليل على أبي حنيفة أيضا ، ثم من القياس أنه ماء قليل خالطه نجاسة ، فوجب أن يكون نجسا قياسا على المتغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية