فصل : الرد على الإمام
مالك
ومن الدليل على
مالك خاصة بحديث
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=2005341إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا " فمنع من غمسها خوفا من تنجيس الماء بها فدل على
تنجيس الماء القليل ، وإن لم يتغير ، ولأن أصول الشرع موضوعة على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له ، فإن اختلط بالقليل كان حكم الحظر أغلب ، وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب ، ألا ترى لو
اختلطت أخت رجل بعدد من النساء حرمن كلهن عليه تغليبا لحكم الحظر ، ولو اختلطت بنساء بلد حللن له تغليبا لحكم الإباحة ، كذلك النجاسة ، وإن اختلطت بماء قليل وجب تغليظ الحظر في النجاسة وإن اختلطت بماء كثير وجب تغليب الإباحة في الطهارة ، وهذا أصح استدلال بعد النص ، وهو دليل على
أبي حنيفة أيضا ، ثم من القياس أنه ماء قليل خالطه نجاسة ، فوجب أن يكون نجسا قياسا على المتغير .