الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن " .

[ ص: 78 ] قال الماوردي : أما ما في أرض الخراج من الغراس والبناء فهو ملك لأربابه يجوز بيعه ورهنه ولا يكون الامتناع من بيع الأرض مانعا من بيع الغراس والبناء وإذا كان كذلك لم يخل حال أرض الخراج ذات الغراس والبناء في الرهن من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يرهنه رقبة الأرض دون غراسها وبنائها فهذا رهن باطل ، وإن كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان .

والقسم الثاني : أن يرهنه الغراس والبناء دون رقبة الأرض فهذا رهن جائز : لأن بيع ذلك جائز .

والقسم الثالث : أن يرهنه رقبة الأرض مع غراسها وبنائها فالرهن في رقبة الأرض باطل ، وهل يبطل في الغراس والبناء أم لا على قولين من تفريق الصفقة :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

فإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء جائز فالبيع المشروط فيه جائز والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بارتهان الغراس والبناء دون رقبة الأرض وبين فسخه .

وإذا قيل : إن الرهن في الغراس والبناء باطل لبطلانه في الأرض ففي بطلان البيع المشروط فيه قولان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز ، والبائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية