مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وللسيد في الرهن أن يستخدم عبده " .
قال
الماوردي : فأما
منافع الرهن فهي ملك لراهنه دون مرتهنه وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله ، وإذا كانت على ملك راهنه فله أن يؤاجر الرهن ليكون المستأجر مستوفيا لمنافعه ، وكذلك له أن يعيره ليتولى المستعير استيفاء منافعه ، فأما إذا أراد أن يتولى استيفاء منافعه بنفسه حتى إذا كانت دارا سكنها وإن كانت دابة ركبها وإن كان عبدا استخدمه ، فقد قال
الشافعي في الرهن الصغير والرهن القديم : ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن ، وقال في الجديد وسائر كتبه : له ذلك بإذن المرتهن وبغير إذنه ، واختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على قولين :
أحدهما : وهو ما نص عليه في القديم والرهن الصغير ليس له أن يستوفي منافع الرهن وله أن يؤاجره ويعيره لأن الرهن إذا عاد إلى يده لم يؤمن منه جحود مرتهنه .
والقول الثاني : وهو ما نص عليه في الجديد وسائر كتبه ، له أن يستوفي منافع الرهن بنفسه كما يستوفيها غيره بإجارته وإعادته ولو جاز أن يمنع من عوده إلى يده خوفا من جحود مرتهنه لجاز أن يمنع من خروجه إلى يد مستأجره ، على أن يد المرتهن لا توجب قبول قوله عند جحود راهنه .
وقال آخرون من أصحابنا : ليست المسألة على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ، فالموضع الذي منعه من استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان غير أمين عليه وكان الجحود غير مأمون منه ، والموضع الذي جوز له استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان أمينا عليه وكان الجحود مأمونا عنه .