مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه عبدا بدنانير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الجناية هدرا " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا
حكم العبدين إذا رهنا عند رجل بحقين وسواء كان الحقان من جنس واحد أو جنسين .
فإذا كان أحدهما رهنا على عشرين دينارا والآخر رهنا على كسر حنطة ، فإن كان قيمة الحنطة عشرين دينارا فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين متماثلين ، وقد ذكرناه وإن كان قيمة الحنطة أقل من عشرين دينارا أو أكثر فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين مختلفين وقد ذكرناه والله أعلم .
[ ص: 177 ]