مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأكره أن يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما وأجبره على أن يضعهما على يدي مسلم ولا بأس برهنه ما سواهما ، رهن
النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي ( قال
الشافعي ) في غير كتاب الرهن الكبير : إن
الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
كل شيء جاز أن يملكه المشرك جاز أن يرهن عند المشرك كالدور والأرضين والمواشي والثياب والعروض والأثاث ،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي ، ولأن الرهن وثيقة فاستوى فيه المسلم والكافر كالضمان .
فأما ما لا يجوز أن يملكه المشرك
كالعبد المسلم والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يشترطا تركه على يدي المشرك فيكون رهنا باطلا لأن موجب الشرط محظور .
والضرب الثاني : أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزا لأن موجب الشرط مباح .
والضرب الثالث : أن يطلقا رهنه من غير شرط ففي جواز رهنه قولان نص عليهما في كتاب الرهن من الأم ، أحدهما باطل والثاني جائز .
وهذان القولان مبنيان على اختلاف قوليه في بيع ذلك على المشرك ، وقد مضى توجيه ذلك في كتاب البيوع .
فإذا قلنا ببطلان الرهن فسواء أسلم المشرك قبل القبض أم لا لفساد العقد ، وإن قلنا يجوز الرهن لم يجز أن يوضع على يد المشرك لأن المشرك لا يجوز أن تقر يده على مسلم ولا مصحف فوجب أن يوضع على يد عدل مسلم والله أعلم بالصواب .