الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال أرهنك أحد عبدي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد دللنا على أن رهن المجهول لا يصح ، فإذا قال : أرهنك أحد عبيدي ، أو أحد عبدي هذين ، فالرهن وإن كان معينا في أحد العبدين فالجهالة حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين ، وكان الرهن مجهولا ، إذ ليس بموصوف ، ولا معين ، ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية