مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
قتل الراهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض كان له فسخ البيع ( قال
المزني ) قلت أنا : في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق ، ( قال
الشافعي ) وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا من قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء ، وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع ، فإذا
قتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين :
إما أن تكون حادثة بعد القبض ، أو متقدمة ، فإذا كانت حادثة فقد بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع لحدوثه في يده كحدوث العيب في يد المشتري ، وإن كانت متقدمة قبل القبض فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما وهو قول
أبي إسحاق المروزي : له الخيار في فسخ البيع : لأنه يجري مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة : لا خيار له في فسخ البيع سواء كان عالما بردته أم لا : لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض .
فصل : فإذا
قطعت يده بالسرقة ، فإن كانت السرقة حادثة بعد القبض فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع ، وإن كانت متقدمة قبل القبض نظر في حال المرتهن فإن كان عالما بسرقته فلا خيار له في فسخ البيع : لأنه عيب قد كان عالما به ، وإن لم يكن عالما بسرقته فله الخيار في فسخ الرهن والبيع : لأنه عيب لم يعلم به وهو قادر على رده .