الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :

أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا " كالصفر " و " النحاس " و " الرصاص " و " الخشب " و " الحجر " فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه توضأ في تور من صفر .

والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط فاستعمالها حلال : لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم .

والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ففيها قولان :

أحدهما : أن استعمالها حرام : لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .

والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر فتخرج على وجهين :

أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .

والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية