فصل : وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :
أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا " كالصفر " و " النحاس " و " الرصاص " و " الخشب " و " الحجر " فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=920611عن النبي - عليه السلام - أنه توضأ في تور من صفر .
والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :
أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره
كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط فاستعمالها حلال : لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم .
والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره
كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ففيها قولان :
أحدهما : أن استعمالها حرام : لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .
والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين
الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر فتخرج على وجهين :
أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .
والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .