الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان الرهن أرضا ، فللراهن حالات ، حال يريد إجارتها ، وحال يريد زراعتها ، فإن أراد إجارتها كان على ما مضى في إجارة الدار ، وإن أراد زراعتها فله ذلك قولا واحدا بخلاف سكنى الدار ، فإن للساكن يدا على الدار فجاز أن يمنع منه الراهن إلا بإذن المرتهن ، وليس للزارع يد على الأرض ، وإنما يده على الزرع ، فلم يمنع منها الراهن .

[ ص: 206 ] وإذا كان كذلك فله أن يزرعها ما يحصد قبل محل الحق أو معه ، فإن زرعها ما يحصد بعد محل الحق ففيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في بيع الأرض المزروعة دون الزرع .

أحدهما : لا يجوز بيعها مزروعة دون الزرع ، فعلى هذا يمنع من زرعها ، فإن زرع لم يقلع زرعه قبل محل الحق ، فإذا حل الحق أخذ بقلع الزرع إلا أن يختار المرتهن تأخير حقه إلى حصاد الزرع .

والقول الثاني : أن بيع الأرض المزروعة جائز ، فعلى هذا لا يمنع من زرعها ، فإذا زرعها وحل الحق والزرع قائم فيها ، فإن قضاه الحق ترك زرعه في الأرض ، وإن لم يقضه حقه بيعت الأرض ، وإن كان في بيعها مع بقاء الزرع فيها وفاء للحق لم يؤخذ بقلع الزرع وبيعت الأرض والزرع فيها قائم ، فإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع أخذ بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع ثم يقر المشتري الزرع في أرضه إن شاء متطوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية