الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن أراد أن يغرس الأرض أو يبني فيها ، فإنه يمنع من ذلك قولا واحدا ، لأن بيع بياض الأرض دون غراسها وبنائها غير جائز ، لأن الغرس والبناء يراد به الاستدامة والبقاء ؛ وهو يوكس قيمة الأرض عن حالها بيضاء ، فإن بنى أو غرس لم يؤخذ بقلع غرسه وبنائه قبل محل الحق كما قلنا في الزرع ، فإن حل الحق وكان في بياض الأرض وفاء بالحق بيع البياض مفردا ، وأقر الغرس والبناء ، وإن لم يكن في البياض وفاء بالحق أخذ بقلع الغراس والبناء وبيعت الأرض بيضاء إلا أن يكون مفلسا فتباع الأرض مع الغراس والبناء ، ويدفع إلى المرتهن من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء ، ويدفع إلى الغرماء ما قابل قيمة الزرع والبناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية